وبين مرتبة من مراتب السواد ، ولا شك أنّ هذا الاعتبار يمكن على تقدير التنزل على النسبة المحفوظة أيضا.
فظهر أنّه لا فرق بين الاعتبارين ، إلّا أن يقال : إنّه على تقدير فناء مراتب البياض يمكن أن يتوهم أنّه ينتهي إلى السواد.
وحينئذ يمكن إجراء الدليل من دون اعتبار النسبة بين مرتبتين من المراتب القريبة من الانتهاء حتّى يكون الأمر مشتركا بين التقريرين وإذا لم يفن فلا بدّ من ذلك الاعتبار ولا بدّ من إثباته وهو في غاية الإشكال.
فهذا القائل أراد أنّه إذا كان التنزل لا على نحو النسبة المحفوظة ، فحينئذ وإن يلزم الفناء لكن لا يلزم أن ينتهي إلى السواد. وإذا كان على نحو النسبة المحفوظة فلا يلزم الفناء أيضا ، لكن نقول : قد عرفت أنّه على تقدير فرض التنزل على سبيل النسبة المحفوظة أيضا يمكن أن يثبت كون جميع مراتب البياض نوعا واحدا إلى أن يفنى. إذ ظاهر أنّ نسبة البياض الطرف أو القريب منه إلى أيّ مرتبة فرض من أواخر مراتب البياض أبعد من نسبة تلك المرتبة إلى ما دونها إلى أن يفنى البياض. وحينئذ لا يبقى على التنبيه شيء سوى ما يرد على تقدير كون التنزل على سبيل التساوي أيضا ، وهو أنّه لا يلزم حينئذ الانتهاء إلى السواد. هذا.
ويمكن أن يحمل كلام القائل على أنّه بيان للواقع من أنّه على هذا التقدير لا يلزم الفناء كما يلزم على التقدير الأوّل ، لا على أنّه إيراد آخر على المحقّق لكن الظاهر ممّا سيجيء بعد أنّه زعم أنّ عدم الانتهاء إلى آخر المراتب يوجب عدم تماميّة التنبيه ، فتنبّه.
قوله [ص ٢٠٣] : ومع التنزّل عن ذلك. الخ.