فإن قلت : يصدق على الجماعة أنّ عددها أكثر ولا يصدق على العشرة مثلا.
قلت : إن اريد بعددها العدد الحاصل فيها سواء كان بعنوان موصوفيّتها له ، أو لا. فهو في العشرة أيضا حاصل ، بل الحصول فيه آكد لحمله عليها بالمواطاة دون الجماعة.
وإن اريد بعددها العدد الحاصل فيها بعنوان الوصفيّة والعروض ، فيصير حاصل الكلام حينئذ أنّ القول بالتشكيك أن يكون حصول شيء وعارضه أكثر من حصول تلك الصفة والعارض لشيء آخر ، وهو يرجع إلى مجرّد الاصطلاح ولا يصحّ إذن جعل الفرق بين الذاتي والعرضي مسألة ومحلّا للنزاع ، إذ الفرق على هذا بديهي صرف (كذا).
ولأحد أن يصطلح على خلافه ، على معنى آخر يكون تحقّقه في الذاتي دون العرض وهو ظاهر.
وإن كان بناؤه على أنّ ثبوت نفس طبيعة العدد لإحدى الجماعتين أولى بالنسبة إلى الاخرى ، إذ ثبوتها لها باعتبار اتّحادها مع الفرد الكثير وللاخرى باعتبار الاتّحاد مع الفرد القليل ، فنقول : ما اريد بكون الثبوت باعتبار الاتحاد المذكور؟
إن اريد أن ثبوتها لها في ضمن هذا الفرد فعلى تقدير تسليم كون مثل هذا سببا لأولويّة الثبوت ، مثل هذا أيضا جار في أصل العدد ، إذ ثبوت العدد للعشرة المخصوصة في ضمن النوع الكثير الذي هو العشرة.
وإن اريد أنّ ثبوتها لها بسبب ثبوت هذا الفرد ، فمع تسليمه وتسليم أنّ قوة