العرضي مطلقا ، أي سواء كانت ناشئة من الامور الأربعة المذكورة أو لا ، إذ محصّلها حينئذ كون الصدق العرضي على بعض أفراده أولى. واخرى منه على بعض آخر بسبب كونه في ذلك البعض مقتضى ذاته دون الآخر ، أو يكون صدقه عليه علّة لصدقه على الآخر أو من حيث إنّه يكون فردية مبدأه القائم بذلك البعض أشدّ أو أزيد من فرد مبدأه القائم بذلك الآخر ، أو تكون الآثار المطلوبة من هذا العرضي أو من مبدأه في ذلك البعض ، أو في فرد مبدأه القائم به أكثر منها في البعض الآخر ، أو في الفرد القائم به ونحو ذلك ممّا يطول الكلام بتفصيلها.
وفي القدر الذي ذكرنا غنية وكفاية عنه.
وظاهر أنّ العقل السليم لا ينقبض عن جواز تحقّق هذه الامور في العرضي والتفتيش يوجبه.
وأمّا الذاتي فالأولويّة الناشئة من الأولويّة والأوليّة فظاهر أنّه لا يوجد فيه بالنسبة إلى بعض أفرده دون بعض بناء على أنّه لا يعلّل بشيء لا بالذات ولا بالخارج.
وأمّا الأولويّة الناشئة من غيرها فالظاهر جواز تحقّقها فيه ، بل وقوعه ، أمّا الناشئة من الأشدّية والأزيديّة فلأنّ حاصله أن يكون صدق الذاتي على بعض أفراده أولى منه على بعض آخر باعتبار أن يكون ذلك الفرد أشدّ أو أزيد في ذاته من الآخر.
ومن البيّن أنّه يجوز أن يكون لذاتي فردان مختلفان بالشدّة والضعف والزيادة والنقصان ، كالسواد والخط الذي لهما أفراد مختلفة بالشدّة والزيادة مع أنّهما ذاتيان لها.
وما يتوهم من عدم ذاتيتهما سيجيء القول فيه.