لا يقال : لو كانا بمعنى الجنس لم يبق بين اللازم والملزوم فرق ، إذ الفرق بين التحصّل والصدق ظاهر لا مرية فيه.
فإن قيل : أيّ حاجة إلى توسيط هذا الملزوم في البين.
قيل : إنّ العبارة المنقولة لما كانت بلفظ الصيرورة وهي ليست حقيقة في الصدق والحمل ، فلذا فسّرها بما فسّرها ، وأخذ اللازم منه ليقيّده.
فإن قلت : الصيرورة إنّما يطلق في المادّة لا في الجنس ، فلذا قال القائل :
إنّ الجسم والحيوان بمعنى المادة.
قلت : هب إنّه كذلك لكن على هذا أيّ مؤاخذة على المحشّي ، إذ لا بدّ حينئذ من المقدّمة التي ذكرها في تفسير العبارة المنقولة وأخذ لازمها منها حتى يكون نافعا في المقام وهو ظاهر.
ثمّ لا يخفى أنّه على تقدير أن يكون الصيرورة ظاهرة في حال المادّة ، تفسير المحشّي لها بالتحصّل ، إمّا تأويل لها وحمل لها على خلاف ظاهرها ويكون مراده بالجسم والحيوان الجنس ، أو يكون مراده بالتحصّل أيضا الصيرورة ، وأراد بالجسم والحيوان المادة ، وعلى الوجهين لزوم ما جعله لازما باق بحاله ، وعلى تقدير أن لا يكون الصيرورة ظاهرة فيها ، فالأمر أظهر. ولعلّ تفسير المحشّي الصيرورة بالتحصّل لرعاية المعاني التي استفيدت ممّا ذكرنا.
فافهم.
قوله [ص ١٩٤] : تصحيح هذا الكلام يحتاج إلى تكلّف.
قد علمت سابقا أنّه لا معنى لكون ثبوت بعض الأجزاء الخارجية للكلّ مقدّما على ثبوت بعضها ، سواء كان جزءا قريبا أو بعيدا. والظاهر أنّ مراد الشيخ