يقتضي التساوي من جميع الجهات حتى يلزم الاتحاد النوعي ، ألا ترى أنّ الطرف مخالف للأوساط في كونه سوادا بالنسبة وإن شاركها في البياضيّة.
قوله : أمّا أوّلا (١)
فللخصم أن يقول : إن سلم تشابه النسبة في جميع المراتب فهذا المنع في غاية السقوط وإلّا كان عليه أن يقدح فيه ، والوجه أن يقال : الطرف مخالف للأوساط في الجنس عنده فلا يلزم من اتّحاد الأوساط نوعا اتّحاده معها وإن فرض التشابه في النسبة باعتبار ما ، وكذا إن قلنا : إنّ البياض والسواد ليسا بجنسين فيمكن النزاع في أنّ التساوي في نسبة البياض مثلا لا يقتضي التساوي في جهات اخرى. فتدبّر.
قوله : وأمّا ثانيا (٢)
أنت خبير بحقيقة الحال بعد الإحاطة بما أسلفنا ، وفي كلامه إجمال يمكن حمله على بعض ما ذكرنا من الإيراد.
قوله : وهذا أيضا ممّا لا يقبله الحدس الصائب. (٣)
للتأمّل فيه مجال.
قوله : فرع المشاركة الجنسيّة. (٤)
هذا يدلّ على أنّه حمل المشاركة في كلام الشيخ على المشاركة الجنسيّة ، والتأمّل في كلام الشيخ والنظر إلى تتمّة كلامه يستدعي حملها على المشاركة النوعية حيث فرّع عليه قوله : «فلا ثلاثة أشدّ ثلاثية من ثلاثة». ثمّ ترقّى عن ذلك بقوله : «بل لا يجوز أن يكون كمّيته أزيد وأشدّ في طبيعتها من كمّية اخرى أنقص أو أكثر منها» أعني أنّه ليست الثلاثيّة في أنّها ثلاثيّة وفي أنّها عدد ولها حدّ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) ليست هذه العبارات موجودة في الحاشية القديمة.