ثمّ إذا كانت النسبة بين العشرة والاثنين مثلا فهاهنا العدد ما فيه الاختلاف بالنسبة إلى العددين وإنّما عرض لأحد العددين الكثرة الإضافية مقولة بالتشكيك بالنسبة إلى العددين ، إذ لم يعرض للاثنين كثرة إضافية ، وأمّا إذا كانت النسبة بين العشرة والتسعة مثلا فالكثرة الحقيقية ، يعني العدد ما فيه الاختلاف بالنسبة إلى المعدودين دون العددين ، والكثرة الاضافية ما فيه الاختلاف بالنسبة إلى العددين ، إذ كما أنّ للعشرة كثرة إضافيّة ، فكذلك للتسعة كثرة إضافية بالنسبة إلى ما تحتها من الأعداد ، ثمّ الكثرة الإضافية في العشرة والتسعة يمكن اعتبارها على وجهين : أحدهما مطلقا والثاني بالنسبة إلى عدد معيّن ، كالثلاثة مثلا.
وعلى الأوّل كان اختلاف العددين في الكثرة الإضافية باعتبار أنّ حصص الطبيعة في العشرة أكثر منها في التسعة إذ للعشرة كثرة إضافية بالنسبة إلى ما تحت التسعة بالنسبة إليها أيضا ، وللتسعة كثرة اضافيّة بالنسبة إلى ما تحتها حسب.
وعلى الثاني كان اختلاف العددين في الكثرة الإضافية المخصوصة بالنسبة إلى الثلاثة باعتبار أنّ كثرة العشرة بالقياس إلى الثلاثة أزيد من كثرة التسعة بالقياس إليها.
ومنها : أن يكون المقدار الحاصل في أحد الفردين أكبر من المقدار الحاصل في الفرد الآخر ، فالمقدار مقول بالتشكيك بالنسبة إليهما وهو ما فيه الاختلاف ، إذ أحد الجسمين موصوف بالمقدار الموصوف بالكبر الاضافي بالنسبة إلى المقدار الآخر الموصوف بالصغر الإضافي ، والجسمان موصوفان بالكبر والصغر الإضافيين أيضا بالعرض ، فأحد المقدارين كبير بالنسبة إلى المقدار الآخر لا في كونه مقدارا ، والكبر الإضافي أيضا يختلف بالتشكيك بالنسبة إلى المقدارين إذا اعتبر نسبتهما إلى ثالث على قياس ما قلناه في الكثرة