على انّ الظاهر منه عدم تقييد الوجوب إذ لو كان ظاهرا في التقييد أو محتملا له احتمالا مساويا لما كان الأمر كذلك ، بل كانوا لا يذمّونه بدون اتفاق وجود المشي ويقبلون تعليله وهو ظاهر.
قال الفاضل المذكور في رسالته بعد هذين القولين :
«حجّة القول الأوّل ما أسلفنا من الأدلّة على وجوب المقدمة مطلقا.» انتهى. (١)
ولا يخفى ما فيه لأنّ الأدلّة السابقة انّما تدلّ على أن مقدمة الواجب المطلق واجبة وهذا مما لا مدخل له في هذا المقام أصلا لأنّ الكلام هاهنا في انّ التكليف المطلق بحسب اللفظ هل هو مقيد في الواقع أم لا؟ وشتّان ما بينهما كما لا يخفى.
وقال السيّد الفاضل البحراني أيضا في رسالته في هذا المقام :
«حجة القول الأوّل ظاهرة مما سبق وحاصلها التمسك بأصالة البقاء على الإطلاق والهرب مع بقائه ، وعدم وجوب الشرط من تكليف ما لا يطاق وقد عرفت ما فيه.» انتهى كلامه. (٢)
وهذا وإن كان يمكن أن يجعل قوله : وأصالة البقاء على الإطلاق ، إشارة إلى ما ذكرنا من الحجة بتكلّف لكن لا دخل لما سواه أصلا في هذا المقام.
ولعلّ وجهه أنّه أخذ في تقرير القول الأوّل وجوب المقدمة حيث قال بعد
__________________
(١) راجع ص ٧٠.
(٢) راجع ص ٣٠.