ما ذكر أنّ الأقوال بحسب الظاهر ثلاثة لكن القول بالتقييد مطلقا لا وجه له عند التحقيق لما بينا سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف الأمر إلى التقييد بالشرط. انتهى.
فلا جرم ذكر هذه المقدمة في الدليل. وأنت خبير بأن تحرير الدعوى على هذا الوجه مما لا وجه له إذ لا دخل له لوجوب المقدمة وعدمه في هذا المقام ، بل هو نزاع آخر كما فصل في الخلاف الأوّل.
والصّواب تقريره كما قررنا وكأنه تبع من تقدمه في ذلك ومشى على أثره.
والفاضل المذكور أيضا حرر الدعوى مثل ما حرره السيّد لكن هذا مع ما فيه كما عرفت لا يجدي في تصحيح كلامه ، لأنّ الأدلة المذكورة سابقا إنما تدل حينئذ على أحد جزئي المدعي وأمّا على جزئه الآخر الذي هو المقصد الأصلي في هذا المقام فلا كما لا يخفى.
وأمّا القول الثاني فقد احتج عليه بوجهين :
أحدهما : وهو المستفاد من كلام السيّد [المرتضى] : أنّ الواجب بالنسبة إلى مقدمته قسمان : مطلق ومشروط ، والثابت مطلق الوجوب وهو أعم من الوجوب المطلق ولا دلالة للعام على الخاص لكن الوجوب على تقدير تحقق الشرط لازم على التقديرين فحكمنا به ، وعند عدم الشرط مشكوك فيه فلا يحكم به إلّا بدليل لأصالة البراءة.
وجوابه : أنّا لا نسلم أنّ الثابت مطلق الوجوب ، بل الوجوب المطلق بدليل ما ذكرنا من الحجة على القول الأوّل وأيضا لو تم هذا لزم أن لا يحكم بالوجوب