الثاني مع جريان أكثرها في الشرط والسبب جميعا فتأمّل.
هذا ما يتعلّق بالخلاف الأوّل.
وأمّا الخلاف الثاني فحاصله كما مرّ الإشارة إليه أنّه إذا أورد أمر مطلق بحسب اللّفظ متعلّق بشيء له مقدمة فهل التكليف بذلك الشيء مقيّد بوجود مقدّمته في الواقع وإن كان مطلقا بحسب اللّفظ ، أم لا.
وعلى الأوّل : لا عقاب على ترك الفعل أصلا ما لم يتفق وجود المقدّمة سواء قيل بوجوب المقدمة الواجب المطلق ، أو لا ، لأنّ الوجوب حينئذ مشروط فالأمر بالصعود مثلا معناه : اصعد إذا كان السلّم منصوبا كما إذا قيل : زكّ إذا كان النصاب موجودا فكما لا يجب اتفاقا السّعي إلى تحصيل النصاب ولا عقاب أصلا ما لم يتفق وجود النصاب ويترك بعده الزكاة اختيارا فكذلك لا يجب نصب السلّم ولا عقاب ما لم يتفق نصبه ثمّ يترك بعده الصعود بالاختيار.
وعلى الثّاني يتحقق استحقاق العقاب البتة اذا ترك النصب والصعود اختيارا سواء قيل بوجوب المقدمة أو لا.
وإذ قد تقرّر هذا فنقول : الأقوال في هذا الخلاف أيضا يرتقى في بادئ النظر إلى الخمسة المذكورة في الخلاف الأوّل :
الأوّل : حمل الوجوب على إطلاقه مطلقا سواء كانت المقدمة سببا أو شرطا مطلقا.
الثّاني : تقيّده مطلقا.
الثالث : إبقائه على الإطلاق بالنسبة إلى السبب دون غيره.
الرابع والخامس : بقاؤه على الإطلاق بالنسبة إلى الشرط الشرعي على