مقدمة عقلية والتجويز يكفينا في مقام المنع ، مع ظهور أن المعقول ظاهرا الاحتمال الذي ذكرنا لا ما ذكرتم.
وعلى الثّاني نقول : إنّ التكليف بذلك الأمر يستلزم أن يكون له سبب يستلزم وجوده وجوده ويكون مقدورا للمكلف ، فذلك السبب إمّا أن يكون هو الطهارة وطبيعة الصلاة أو هما مع شيء آخر والأوّل لا يصلح للسببية ، لعدم استلزام وجودهما وجوده كما ذكرنا آنفا فبقي الثاني ، وحينئذ ننقل الكلام إلى ذلك الشيء المنضم إلى الطهارة والصلاة بأنّه اختياري (١) أو لا.
وعلى الأوّل : إمّا أن يكون متوقفا على الطهارة أو عدم التوقف محال كما ذكرنا آنفا وعلى تقدير التوقف نختار أنّه متعلق التكليف مع طبيعة الصلاة بدون الشرط من دون محذور.
وعلى الثّاني يعود الكلام المذكور ولما كان ذهابه إلى غير النهاية ممتنعا فلا بدّ من الانتهاء إلى الأمر الاختياري ويلزم ما ذكرنا من عدم لزوم القول بوجوب الشرط.
فإن قلت : لا يلزم في الأمر بالمسبب أن يكون سببه بجميع أجزائه مقدورا
__________________
(١) لا يذهب عليك أنّ في أكثر المواد لا بدّ من القول بوجود أمر اختياري غير المشروط والشرط وإلّا يلزم التسلسل ، وذلك الأمر أيضا إنّما يكون في الأكثر متحقّقا مع المشروط لكن يتوقّف على الشرط توقّفا عقليّا فيصير الشرط من قبيل المقدّمات العقلية ويتمّ ما ذكر في دفع الاستدلال كما عرفت ، وفي بعض الصور وإن كان يمكن أن لا يلزم وجود أمر اختياري غيرهما ، بل إنّ الأمر الآخر الذي لا بدّ منه أمر غير اختياري من المشروط والشرط من دون لزوم التسلسل أو يلزم وجود أمر اختياري غيرهما لكن يكون متحقّقا في جانب الشرط لا المشروط وإتمام ما ذكر لكنّه ليس بضائر لنا ، إذ الغرض نقض المقدمة الكليّة التي ادّعوها وهو تحصّل في ضمن مادة واحدة فكيف في أكثر المواد فتأمّل. منه رحمهالله.