وعلى الأوّل : إما أن يكون ذلك الأمر الصّادر مباشرة متوقفا على الطهارة عقلا أم لا.
وعلى تقدير التوقف نقول : انّ المكلف به طبيعة الصلاة مع ذلك الأمر الاختياري لصلاحيته لتعلق التكليف لكونه من الأفعال المباشرية فرضا غاية الأمر أنّ وجوده يتوقف على الطهارة فيكون الطهارة من قبيل الشرائط العقلية ولا يكون واجبة من دون لزوم محذور ، وإن لم يتوقف يلزم أن يكون الإتيان بالطهارة والصلاة بأي نحو اتفق مبرئا للذمة وإن كانت الطهارة متأخّرة ، إذ طبيعة الصلاة غير متوقفة على الطهارة والمفروض انّ ذلك الأمر الآخر أيضا غير متوقف عليها ، فلو فرض أنّه أتى المكلف بهما ثم أتى بالطهارة ، فقد أتى بجميع ما أمر به ، إذ لا شيء سوى الامور الثلاثة فتبرأ ذمته هذا خلف. لا يقال أصله لم يكن متوقفا على الطهارة حتى يكون الطهارة من قبيل الشرائط العقلية ، ومع ذلك لا يمكن انفكاكه عن الطّهارة حتى يمكن الإتيان به وبالصلاة بدون الطهارة بل يكون مثلا من قبيل الفصل والتشخّص للطهارة ويكونان موجودين بوجود واحد.
لأنّا نقول : الطهارة الكذائية إمّا أن تكون متوقفة على الصلاة المتأخرة أو مستلزمة لها أو لا ، وعلى الثاني المحذور المذكور باق بحاله ، إذ يجوز حينئذ الإتيان بالصلاة قبل الطهارة الكذائية ثم الإتيان بها فيلزم حصول البراءة على الأوّل.
فمع قطع النظر عن صحته وفساده نقول : ما ذكرتم في الطهارة نفرضه في جانب الصلاة بأن يكون ذلك الأمر الآخر من قبيل الفصل أو التشخّص مثلا للصلاة وتكون الصلاة الكذائية متوقفة على الطهارة المتقدمة أو مستلزمة لها ويكون هي المأمور بها فقط بدون الطهارة وتكون الطهارة في صورة التوقف