فيلزم تعلق التكليف بالطهارة كتعلقه بالصلاة.» انتهى كلامه. (١)
ولا يذهب عليك أنّ ما أورده على الجواب الذي ذكره بعضهم وهو العلامة التفتازاني مذكور بتمامه في «حاشية مولانا ميرزا جان على شرح المختصر» ، لكن بوجه لا يرد عليه ما يرد على هذا القائل هاهنا من أنّ ما أورده من قوله : «وأيضا الكلام إلى قوله : وقوله» ليس بوارد لأنّ مراد المجيب من الأمر الآخر في قوله وإنما يصحّ لو لم يكن شرط إلى آخره. هو الحكم بالشرطية لأنّه على زعمه حكم بالوجوب وهو ظاهر كما يظهر من النظر فيه. هذا.
ثمّ إنّ ما أجاب به عن أصل الاستدلال فهو كلام حق لا يعتريه شبهة وقد تفطّنا به في سالف الزمان.
وما ذكره من الدفع مدفوع أمّا أوّلا : فبما عرفت من عدم تمامية الدليل على وجوب الأسباب.
وأمّا ثانيا : فبأن يقال : إنّه لا بدّ في المثال المفروض على تقدير القول بوجوب الشرط أيضا من القول بوجوب أمر آخر غير الطهارة وطبيعة الصلاة ، إذ لو كان الواجب منحصرا فيهما لزم أن تبرأ الذّمة عند الإتيان بهما وإن كانت الطهارة متأخرة عن الصلاة وهو ظاهر ، ويلزم أنّه لو أتى بالمشروط فقط لبرئت الذّمة من الأمر به وإن كانت مشغولة بالأمر بالشرط والحال أنّه ليس كذلك ، وحينئذ نقول : ذلك الأمر إمّا أن يكون أمرا صادرا عن المكلف باختياره مباشرة أو لا بل يكون أمرا توليديا صادرا عن المكلف باعتبار صدور سببه إذ لا مخرج عنهما.
__________________
(١) راجع ص ٦٧ ـ ٦٩.