يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ، إذ لا معنى للشرطية سوى حكم الشارع بأنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة ، وهذا كما أنّ الشرط العقلي واجب عقلا. فعلى هذا لا نسلّم أنّ الإتيان بالمشروط دون الشرط إتيان بجميع ما أمر به وإنّما يصح لو لم يكن شرط أوجبه الشارع بأمر آخر.
وفيه نظر لأنّ قوله : النزاع في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه إيجابا له ، مناف للتحقيق إذ كون الأمر بالمشروط بدون الشرطية أمرا بالشرط ممّا لا يصلح أن يذهب إليه أحد.
والتحقيق أنّ النزاع في أنّ أمر الشارع بالمشروط وحكمه بأنّ ذلك الشيء شرط لصحته هل هو أمر بالشرط أم لا؟ وأيضا الكلام فيما إذا لم يكن الشرط مأمورا به بأمر آخر ، فقوله : فعلى هذا لا نسلم ـ إلى آخر ما ذكره ـ محل تأمّل.
وقوله : وجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ، إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنّه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب ، منظور فيه ، لأن المعنى الشرطيّة أنّ صحة ذلك الواجب شرعا يتوقف عليه وهو خطاب وضعي لا يستلزم خطاب الاقتضاء كما هو التحقيق عند المستدل.
والأقرب : أن يقال في الجواب : إنّا نختار أنّ الآتي بالمشروط بدون الشرط غير آت بتمام المأمور به ولا ينافيه عدم وجوب الشرط لجواز أن يكون المأمور به نوعا خاصا من الماهيّة المطلقة بحيث يكون انتفاء الشرط مستلزما لانتفاء الخصوصية فينتفى ماهيّته المخصوصة ، وحينئذ يكون الشرط مما يتوقف عليه حقيقة المأمور به ويكون نسبته إلى المشروط به شرعا كنسبة الشرائط العقلية إلى المشروط بها عقلا ، والفرق ليس إلّا بأنّ تحقق المشروط هاهنا بدون الشّرط جائز