حقيقة ، وما ذكره المورد لا يوجب تحقق ذلك المعنى بالنسبة إلى جميع الأفعال وهو ظاهر ، نعم ، إنّما يرد على دليل القوم كما أشرنا إليه.
ثمّ قال في رسالته :
«واعلم أنّ القائلين بأنّ إيجاب المسبب يستلزم إيجاب السبب دون الشرط طردوا الحكم في التحريم فقالوا : إنّ تحريم المسبب يستلزم تحريم السبب ، والدليل الذي ذكره الأكثر من انّ وجود المسبب عند وجود السبب ضروري جار في التحريم والدليل الذي أفدناه أيضا جار فيه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يلزم من ذلك وجوب الشرط أيضا كما أشرنا إليه سابقا فالقول بالفصل تحكم.
فإن قلت : لعل مرادهم أنّ تحريم المسبب الوجودي يستلزم تحريم سببه الوجودي لا مطلقا فلا يجري في عدم الشرط والمشروط.
قلت : هذا التخصيص غير موجود في كلامهم ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ومع ذلك يدفعه التحقيق (التخصيص خ ل) لأنّ خلاصة التحقيق الذي ذكرنا أنّ متعلق القدرة حقيقة الأمر الذي يباشره المكلف دون الأمر التوليدي ، فإذا كان حصول الأمر منحصرا في التوليد كان التكليف متعلقا بسببه إيجابا وتحريما ، وإذا كان حصوله بالتوليد تارة وبالمباشرة اخرى كان التكليف متعلقا بأحد الأمرين تخييرا في الإيجاب وبانتفائهما جميعا في التحريم سواء كان وجوديا أو عدميا ، ولما كان تحصيل السبب عين تحصيل المسبب توليدا لا جرم يسري القبح من المسبب إليه ، فعدم المشروط لما كان قبيحا وحصوله قد يكون بطريق التوليد من عدم الشرط لا جرم يسري القبح من عدم المشروط إلى عدم الشرط