الصفحه ١٩٤ : الثانية بالعالي لأنّ حمله على السافل لا يستقيم إلّا بتعسّف ، فإنّه إذا
قيل : زيد ما لم يصر حيوانا لم يصر
الصفحه ٣٦٥ : بعض أقسامه كالاولوية بالمعنى الثاني.
وامّا مطلقا
فالظاهر خلافه لأنّ الوجدان يشهد بأنّه إذا كان ظهور
الصفحه ٩٥ :
نعم ، إذا لم
يكن سقوط التكليف في الزّمان الّذي كلّف بالإيجاد فيه أو في الزّمان السّابق ناشئا
من
الصفحه ١٧١ :
الخلاف الثاني فحاصله كما مرّ الإشارة إليه أنّه إذا أورد أمر مطلق بحسب اللّفظ متعلّق
بشيء له مقدمة فهل
الصفحه ٢٣١ : بخلافها ولا أقلّ من أن يجوّزه.
وأيضا
نقول : قد تقرّر
عندهم أنّ البياض ونحوه إذا كان قائما بالذات يصدق
الصفحه ٣٥٨ : منها ، وإن فهم معها شىء من خصوص الافعال كان المقدّر
بحسب المعنى فعلا خاصّا ، كما إذا قلت زيد على الفرس
الصفحه ٢٩ : ، لأنّه نقيض عدم الوجوب مطلقا.
وإن اريد نفي
وجوبه بهذا الأمر منعنا الملازمة ، لأنّ عدم وجوبه بهذا الأمر
الصفحه ٥٢ : .
والأوّل محال ،
لأنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت الثاني فيكون وجوبه مقيدا بحضور المقدمة
، فلا يكون
الصفحه ٥٩ : لم يكن القول المذكور قادحا لأنّ نصب السلّم حينئذ لم
يكن من المقدمات والكلام فيها.
ومنها : لو وجبت
الصفحه ٦٧ : فيكون المأتي به تمام ما يجب عليه فثبت الأوّل ، وحينئذ لم يكن
الشرط شرطا لأنّ الإتيان بتمام المأمور به
الصفحه ٧١ : الماء أو عدم حركته إلى طلب الماء أو غيرهما.
وبهذا يظهر
الجواب عن الثاني أيضا ، لأنّ القول بوجوب
الصفحه ١٣٣ :
أين السراية؟ بل لو قطع النّظر عن ذلك أيضا نقول : إنّه إذا لم يتحقق قبح
شيء على تقدير يكون قبحه
الصفحه ١٤٠ :
ما نقول إذا التزم أحد فساد الأدلّة المذكورة لكن قال بأنّ طلب الشيء يلزمه طلب
مقدمته عند الشعور بها
الصفحه ١٤٨ : ، والحال أن عدم الزنا علة لوجود الصلاة لأن رفع مانع
الشيء من علل وجوده ، فيلزم أن يكون العلية من الطرفين
الصفحه ٣٤٢ :
الحالّ والمحلّ في المادّة والصورة.
وأمّا إذا
حملنا المفارق والمقارن على المفارق عن المادّة