الصفحه ٨٦ :
نعم ، ليس لنا
الاطلاع على الامتناع في بعض الصّور ونطّلع عليه كما في بعض كالصّورة المفروضة في
الصفحه ٩٠ : ، ولا تفاوت بين الصورتين
إلّا في شرط أن الامتناع حاصل في الثاني وقت الفعل وفي الأوّل سابق عليه وهذا ليس
الصفحه ٩١ : والمعاتبة على ترك الطواف في الصورة المذكورة
وبالغ فيه أشدّ المبالغة ، فليس ممّا يعبأ به ويلتفت إليه من له
الصفحه ١١٣ :
حتى يتمكّنوا من الاعلام بحصوله وعدم حصوله في محاوراتهم وبيان مقاصدهم ولا
يخطئوا فيها.
وأمّا
الصفحه ١١٧ : كلامه.
وفيه بعد
الاغماض عمّا يتراءى منه من الغفلة عمّا حرّر في محل النّزاع من أنّ أحد محتملاته
كون
الصفحه ١٢١ :
سلّمنا لكن لا
نسلّم أنّ كلّ أمر ونهي يوجب أن يكون في متعلقه حسن أو قبح.
فإن
قلت : هذا ليس
بضائر
الصفحه ١٢٣ :
قال السيّد
المذكور : الجواب إن اريد بالوجوب والصّحة العقليان أي لو لم يكن المقدمة لا بد منها
في
الصفحه ١٢٥ : كان يمكن الخدش فيها إلّا أن المسألة ظنيّة لا يبعد الاكتفاء فيها بهذا القدر
، فالظاهر الوجوب. انتهى
الصفحه ١٤١ :
وهو تكلف في تكلف ، يرد عليه انّه حينئذ يلزم أن يتوقف تعلّق الطلب والوجوب
بالمقدّمة على التصديق به
الصفحه ١٤٨ : المكلف
في الزمان الثاني ففي الزمان الثاني لا يكون مكلفا بالترك ، لأنّ التكليف فرع
القدرة فلا يجب عليه فعل
الصفحه ١٥٠ : ء على تحقق المانعية من الطرفين ، ويمكن أن يتكلف في الجواب بأنّ مراده أن ترك
الزنا في وقت موقوف في بعض
الصفحه ١٦٣ : يرد على دليل القوم كما أشرنا إليه.
ثمّ قال في
رسالته :
«واعلم أنّ
القائلين بأنّ إيجاب المسبب
الصفحه ١٦٤ :
لا محالة.» انتهى. (١)
ولا يذهب عليك
أنّ قوله : ولا يساعده دليلهم لاشتراكه ، منظور فيه ، لأنّ
الصفحه ١٧٤ : سابقا ، وانحصر الخلاف في غير السّبب على قولين : الأوّل
وجوب المقدمة والبقاء على الإطلاق ، والثاني صرف
الصفحه ٢٠٨ :
يعتبر زيادة (أ) فيقال الزيادة التي بالنسبة في (أ) أكثر منها في (ب) لأنّ
ل (أ) زيادة على