الصفحه ٢٤٠ : مختلف وهذا بخلاف وجود الفرس والإنسان في المثالين
المفروضين إذ لا يتصوّر فيهما مثل ذلك.
قلت
: الظاهر من
الصفحه ٢٤١ : أنّ صدقه على زيد أولى من
صدقه على عمرو ، لأنّ مناط صدقه قيام مبدأ اشتقاقه ، وهو في زيد باعتبار قيام
الصفحه ٢٤٨ :
وبالذات فيه ، فيكون هو المقول بالتشكيك بالنسبة إلى الأجسام ؛ إمّا
باعتبار نفسه كما هو زعم هذا
الصفحه ٢٥٠ : أمر آخر ، أي السواد إذا اخذ مطلقا ويعتبر في نفسه ومن حيث
السوادية فلا يتصوّر فيه شدّة وضعف ، إمّا
الصفحه ٣٦٦ :
بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون
الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل
الصفحه ٣٦ :
وغيره. وغير الوصلة إلى فعل وترك ، والفعل إلى ما يفرغ الذمّة من المشتبه
كالصلاة في المشتبهين
الصفحه ٤٦ :
ثمّ لا يخفى أن
تحرير النزاع على الوجه الذي ذكرنا هو المعروف في كتب المتأخّرين.
ويظهر من كلام
الصفحه ٤٩ :
النوم لم يكن الا ترك مقدمات الفعل مع أنّ المفروض عدم وجوبها.
لا يقال نختار
أنه يستحق العقاب في
الصفحه ٩٨ :
وأنت بعد
الاطلاع على ما قررنا سابقا لا تحتاج إلى بسط القول فيه وسيجيء أيضا في الدليل
الآتي ما
الصفحه ١٠٩ :
بديهي بعد ملاحظة الطرفين وتجريدها عن العوارض وإن حصل التوقّف في بادئ
النظر ، فإذن ثبت أن إيجاب
الصفحه ١١٤ : عليه ثبت إيجاب نقيضه وأمّا كون الذم عليه معلّلا باتّصافه بصفة الإيصال إلى
شيء ما لا يقدح في ذلك كما لا
الصفحه ١١٥ :
والسّبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرنا فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون
إيجاده واجبا. وفيه مناقشة
الصفحه ١١٨ :
فإن
قلت : يكفي في
إتمام هذا الدليل استحقاق الأجر على فعل المقدّمات في التكليف الذي يعود الغرض إلى
الصفحه ١١٩ :
يمكن تحصيلها ليست ببينة لا بدّ من بيانها حتى ننظر في صحتها وفسادها.
وقوله : إنّ المنكرين لوجوب
الصفحه ١٢٩ : من حيث إنّه قصد به المبالغة في نقصان دينهنّ
والمبالغة يقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض.
فإن
قلت