نعم يرد على المجيب أنّه قد اعترف بأنّ ترك الزنا مثلا قد يتوقف على فعل ضده وحينئذ يلزم الدور بناء على تحقق المانعية من الطرفين ، ويمكن أن يتكلف في الجواب بأنّ مراده أن ترك الزنا في وقت موقوف في بعض الصّور على فعل ضده في الوقت السّابق عليه فلا يلزم الدور حينئذ.
بيانه : أنّا نفرض أن في وقت مثلا وجد الشوق الى الزنا لكن لم يصل إلى حد الإجماع فحينئذ عدم الزنا حاصل لعدم الإجماع الّذي هو علته التامة من دون توقف على وجود المانع.
ويمكن في هذه الصّورة أن يعلم أنّه إذا لم يشتغل بالصلاة مثلا يقوى ذلك الشوق ويصل إلى حد الإجماع ويحصل الزنا في الزمان اللاحق فيشتغل بالصلاة في الوقت السّابق لأن الاشتغال به ممكن إذ المفروض أن عدم مانعة متحقق بناء على عدم الإجماع وبعد الاشتغال بالصلاة يفتر الشوق ولم يصل إلى حد الإجماع ، فتحقق عدم الزنا في الزمان اللاحق أيضا بناء على عدم شرطه لا على وجود مانعة هذا.
وهاهنا كلام آخر وهو أنّه يجوز أن يقال : إنّ المانع إذا كان موجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشيء ، وأمّا إذا كان معدوما فلا ، نظير ما قال المحقق الدواني إنّ عند إمكان اتصاف شيء بالمانعيّة فلا يكون حينئذ عدم المانع موقوفا عليه ، وأمّا إذا لم يمكن اتصاف شيء بالمانعيّة فلا يكون حينئذ عدم المانع موقوفا عليه وعلى هذا لا يلزم على المجيب دوران حمل كلامه على ظاهره أيضا.
وبالجملة : الحكم بتمانع الأضداد مما لا مجال لإنكاره ، وفي كلام الشيخ الرئيس أيضا التصريح بتمانعها كيف وأي شيء أولى بالمانعية من الضد ، فلا وجه للإيراد على المجيب بأنه جعل الضد مانعا.