ممنوع.» انتهى. (١)
ولا يخفى أنّ ما ذكره من قبل العدلية ليس بشيء إذ ما يمكن أن يقال في تعلّق الخطاب يمكن أن يقال في تعلق الإرادة ، والجواب بتبعية التعلق مشترك فالأولى التمسّك بها ، وانّ الجوابين المذكورين من قبل الأشاعرة مرجعهما واحد إذ المراد بعدم تعلق الإيجاب بنفسه في الجواب الأوّل عدم تعلقه صريحا وان تعلّق تبعا فرجع إلى الجواب الثاني وهو الّذي ذكرنا سابقا ولا غبار عليه ، فالحكم بأقربية أحدهما وفساد الآخر ممّا لا وجه له ، وكأنه حمل الجواب الأخير على ما يستفاد من قوله في جواب لا يقال : فلذا ارتضاه.
ثمّ إنّ ما ذكره في هذا الجواب لا يكاد يتّجه ، إذ لم يذهب أحد إلى ذلك ، كيف ولو سلم عدم اللزوم العقلي فظاهر أنّه لا سبيل إلى إثبات لزومه العرفي والعادي كما لا يخفى ، وهذا التوجيه من قبلهم لا وجه له ، بل الوجه أن يقال على ما ذكرنا سابقا إنّ الخطاب متعلق بوجوب المقدمة تبعا ويلزم في التعلق التبعي أن يكون لازما لمدلول الخطاب سواء كان اللزوم بيّنا بالمعنى الأخص أو لا ، ولا يلزم أن يكون الخطاب دالا عليه التزاما بالمعنى المصطلح.
نعم يظهر من كلام السيّد المذكور في رسالته الذهاب إلى نحو ممّا ذكره كما يلوح إليه ما نقلنا سابقا من أن المسألة ظنّية وسينقل أيضا التصريح به ، لكنّه ليس بشيء ، بل هو في غاية الوهن عند من له فطنة قويمة كما أشرنا إليه ، والعجب أن أدلته السّابقة التي يدّعي تماميتها إنّما يدلّ على تقدير تماميتها على اللّزوم العقلي فاعترافه هاهنا بأنّ اللزوم غير عقلي يدل على عدم تفطنه بما يلزم من أدلته ،
__________________
(١) راجع ص ٥٨.