قال السيّد المذكور : الجواب إن اريد بالوجوب والصّحة العقليان أي لو لم يكن المقدمة لا بد منها في وجوده لصحّ وجوده بدونها ، سلّمناه لكن اللازم وجوبها العقلي بمعنى أنّه لا بدّ منها وهو مسلّم ، وإن اريد بهما الشرعيان بمعنى لو لم يجب شرعا لصح الفعل بدونها شرعا ، سلّمنا الملازمة ومنعنا بطلان التالي فإنّ الفعل لو أمكن وقوعه بدونها عقلا لصح شرعا بالنظر إلى الأمر الوارد به وإن لم يصح شرعا في الشرط الشرعي لدليل آخر ، ولو اريد بأحدهما العقلي والآخر الشرعي لم يستقم الكلام. انتهى. (١)
وفيه أيضا الخدشة السّابقة.
والأولى أن يقال : المراد بالوجوب إن كان هو اللابدية فالملازمة وبطلان التالي كلاهما مسلّمان لكن الثابت حينئذ غير المتنازع فيه ، وإن كان الوجوب بالمعنى المتنازع فيه فالمراد بالصّحة إن كان إمكان الوقوع فبطلان التالي مسلّم ولكن الملازمة ممنوعة وهو ظاهر ، وإن كان الاجزاء والإتيان بالمأمور به لو فرض تحقق الفعل بدون المقدمات فالملازمة مسلّمة لكن بطلان التالي ممنوع.
وما ذكره في بيانه لا يدلّ عليه أصلا كما لا يخفى.
وفي قوله : وإن لم يصح شرعا في الشرط الشرعي لدليل آخر ، كلام أيضا سيظهر في طيّ ما يتعلّق بالقول الرابع.
ومنها : أنّ المقدمة لا بدّ منها في الفعل فيمتنع تركها وممتنع الترك واجب والواجب مأمور به ، فالمقدمة مأمور بها. (٢)
__________________
(١) راجع ص ٢١.
(٢) راجع ص ٢٢.