اللّتيا والتي لا يجدي فيما هو غرضه ظاهرا من إثبات وجوب المقدمة بمعنى ترتب استحقاق الذم على تركها كما أشرنا إليه سابقا فتأمّل.
وأما ما ذكره من التأييد فدفعه إما بمنع تحقق الندامة ، بل هو غمّ يعرض له بسبب علمه بأنه سيقع منه ذلك الأمر القبيح ، كمن يعلم مثلا أنّه سيفعل فعلا قبيحا وإن لم يفعل أسبابه ، وإمّا بتسليمه والقول بأن الندامة إنّما هو على سوء إرادته واختياره فإنّ إرادة القبيح قبيحة كما ذكروا. فتدبّر.
ومنها : ما ذكره الغزالي وتبعه الآمدي على ما قيل وهو الإجماع على وجوب تحصيل الواجب وتحصيله إنّما هو بتعاطى ما يتوقف عليه ووجوب تحصيله بما ليس بواجب تناقض.
وأجاب عنه السيّد الفاضل البحراني في رسالته بقوله : الجواب منع انعقاد الإجماع في محل الخلاف ولو سلم ففي الأسباب كما سيأتي ، أو نقول : إن اريد بوجوب تحصيله إيجاده بكلّ حال سلّمناه ووجوب إيجاده بما ليس موصوفا بالوجوب شرعا لا تناقض فيه وهو أوّل المسألة وإن اريد غير ذلك منعناه. انتهى. (١)
ويمكن أن يتكلف في توجيهه بحيث لا يرد عليه ذلك كما سيجيء إن شاء الله.
وفي كلام ذلك السيّد خدشة يظهر في طيّ ما سيجيء.
ومنها : أنّه لو لم يجب لصحّ الفعل بدونها وهو محال لامتناع وجود الموقوف بدون الموقوف عليه.
__________________
(١) راجع ص ٢١.