يمكن تحصيلها ليست ببينة لا بدّ من بيانها حتى ننظر في صحتها وفسادها.
وقوله : إنّ المنكرين لوجوب المقدمة ينكرون استحقاق الثواب عليها ليس بنافع ، إذ لم يثبت ذلك ولو ثبت أيضا فليست المسألة فرعية حتى يتمسك فيها بالاتفاق ، إذ الاتفاق الذي يدعي في أمثال هذه المواضع لا يمكن أن يحصل العلم ، بل الظن بدخول المعصوم في جملة متفقيه ، بل غاية ما تحصل منه الشهرة بين العلماء وعدم وجدان مخالف وهي ان فرضت صلاحيتها للاحتجاج فإنّما هي في الفروع دون الاصول.
ثمّ لو تكلّف في حمل العوض في قوله : إلزام المشقة من غير عوض قبيح على ما يشمل الحسن العقلي أيضا ، فحينئذ يبقى بعض الإيرادات التي أوردنا ويندفع بعض وعليك بالاستنباط فتدبر.
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله :
«من تأمّل في القواعد العملية ، ومارس المصالح الحكمية ، وجرب التدبيرات الكلية ، وعرف مجاري أحكام العقلاء وحكمهم عرف أنّ ما يجب رعايته والأمر به والإلزام عليه قد يكون مطلوبا بالذات وقد يكون مطلوبا بالعرض من حيث إنّه نافع في حصول الغرض الأصلي والمطلوب الذاتي ، فمن أراد تدبير عسكر أو بلد كما انّه يأمر بالامور النافعة لهم المشتملة على خيراتهم وينهى عن الامور الضارّة بهم كذلك يأمر بالامور المؤدية إلى خيراتهم ومعداتها وشرائطها والطرق الموصلة إليها ، وينهى عن الامور المستلزمة لمضارهم المؤدية إليها والمستلزمة لإخلال مصالحهم المؤدية إليه ، ويريد ويكره على نسبة واحدة وأيّ مصلحة للشيء أشد من توقف المصلحة الذاتية عليه؟ ولما كانت المصالح مستلزمة للتكاليف الشرعية كما أن التكاليف الشرعية مستلزمة