والسّبب المستلزم للقبيح قبيح على ما ذكرنا فيكون ترك الشرط قبيحا فيكون إيجاده واجبا. وفيه مناقشة تندفع عند من أتقن اصول العدلية.» (١) انتهى كلامه.
وسيجيء الكلام فيه في بيان أدلّة القول الثالث.
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله : «إذا أمر المولى عبدين من عبيده بفعل معين في بلد بعيد في وقت معين وأتمّ حجة التكليف عليهما على نهج واحد فتركا المشي إلى ذلك البلد عند التضيق ، ثمّ اتفق موت أحدهما قبل حضور وقت الفعل وبقي الآخر فإمّا أن يستحقّا العقاب أو لم يستحقا ، أو استحق الحي دون الميّت أو بالعكس ، لا وجه للثاني لمنافاته لإطلاق الوجوب ، ولا إلى الثالث لمساواتهما في التقصيرات الاختيارية ، إذ نحن نعلم استواءهما في الإطاعة والعصيان وليس بينهما تفاوت إلّا بموت أحدهما وبقاء الآخر ، وهو بمعزل عن التأثير في الاستحقاق بمقتضى قاعدة العدل ، ولا إلى الرابع وهو ظاهر فثبت الأوّل ، وبذلك يثبت وجوب مقدمة الواجب.» انتهى (٢).
وفيه : أنّه عند موت أحدهما يظهر عدم توجه التكليف بالفعل المذكور إليه وإذا لم يكن تكليف بالفعل فلا يكون بمقدّماته أيضا البتة ، لأنّ وجوب المقدّمة إن كان فإنّما يكون عند وجوب ذي المقدّمة وأمّا وجوبها بدون وجوبه فمما لم يقل به أحد.
فالقول باستحقاقه للعقاب على ترك المقدمة لا وجه له سواء قلنا بوجوب
__________________
(١) راجع ص ٥٥.
(٢) راجع ص ٥٥.