المقدمة أو لا ، فلا بدّ من أن يقال : لما ظن كونه مكلّفا أو شك على القول بكفاية الشّك في مثل هذه الصّورة ولم يكن له العزم على فعل المكلف به فاستحقاقه للعقاب إنّما هو على عدم العزم على الواجب بحسبه وإرادة القبيح بحسبه وهو مشترك بين القولين.
فإن قلت : على القول بوجوب المقدمة يمكن القول بأن العقاب على ترك ما هو مظنون الوجوب.
قلت : فما تقول فيمن لم يعتقد وجوب المقدمة.
فإن قلت حينئذ : نقول : إنّ العقاب على ترك ما يستلزم تركه ترك ما هو مظنون الوجوب.
قلت : نفرض الكلام فيمن لم يعتقد لا وجوب المقدمة ولا ذي المقدمة ، غاية الأمر أن يكون بناؤه على عدم الاعتقاد.
لا يقال : يمكن أن يكون العقاب على ترك ما لا بدّ من اعتقاد وجوبه أو ما يستلزم تركه ترك ذلك الشيء.
لأنا نقول : احتمال لا ينفع في الاستدلال وما ذكرنا أوّلا من قبيل المنع والسّند لكن تعرضنا لدفع بعض الممنوع استظهارا ، هذا كله مع ما سبق من الكلام في الامور التوليدية فتذكّر.
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله :
«خلاصة ما استدلّ العدلية على استحقاق الثواب من أنّ إلزام المشقة من غير عوض قبيح عقلا جار هاهنا دال على حصول الثواب على المقدّمة ، والمنكرون لوجوب المقدّمة ينكرون استحقاق الثواب عليها ، وبهذا الوجه يلزم