حتى يتمكّنوا من الاعلام بحصوله وعدم حصوله في محاوراتهم وبيان مقاصدهم ولا يخطئوا فيها.
وأمّا حصول العلم لهم بكنهه أو قدرتهم على تميزه من الامور المقارنة له حال وجوده اللازمة له فلا ، ألا يرى أنّ الإرادة لفظة متداولة مع أن جمعا من العلماء زعموا أن معناها سوى الشهوة والعلم بالأصلح مع إنكار جمع آخر تحقق معنى غيرهما وكذا التصوّر لفظ شائع ، مع ذهاب جمع إلى أن مفهومه غير الإدراك وإنكار جمع آخر تحققه وكذا نظائرهما فتأمّل ليظهر لك الحال فيما ذكره من الدليل تفصيلا.
ثمّ لا يذهب عليك أنه على تقدير تسليم أن الطلب هو الإرادة يكون غاية ما يلزم من كلامه أن المقدمة إنّما يتعلق بها إرادة حتمية تبعية وذلك لا يكفي فيما هو بصدده لأنه يظهر من مفتتح رسالته أن مراده أن يثبت أنّ المقدمة ممّا يستحق العقاب على تركه.
نعم لو اكتفى في المدعي بمجرد إثبات المرادية ولو تبعا لتمّ ما ذكره ولا يخفى أيضا أنّ العدول من الطلب إلى الإرادة وارتكاب التجشّم في إثبات أنّه الإرادة ممّا لا حاصل له ، إذ كل ما يمكن أن يقال في الطلب من الطرفين يمكن أن يقال في الإرادة سواء بسواء وهو ظاهر وسيجيء لهذا البحث زيادة بسط.
ومنها : ما ذكره أيضا في الرسالة المذكورة بقوله :
«إذا أمر المولى عبده بالصّعود على السطح في ساعة معينة فأخذ العبد في هدم البناء يذمّه العقلاء ويعيّرونه على الهدم المذكور من غير توقف وهذا علامة الإيجاب.