ينبغي أن لا يصحّ استحقاق العقاب إذ القول بصحة الطّلب والتكليف وقت عدم مقدّمة الفعل وعدم التمكّن منه إنّما هو بناء على أنّ التمكّن إنّما هو شرط ابتداء التّكليف لا استمراره فإذا ثبت انّ التكليف فيما نحن فيه ابتدائي بناء على المعنى الّذي ذكر للطّلب التعليقي ، فلا معنى للقول بتحقق الطلب وحينئذ فينتفي استحقاق العقاب إلّا أن يقال بصحة التكليف الابتدائي أيضا في الصورة المذكورة بشرط الاعلام سابقا.
وأمّا وجه أنّه لا معنى للطلب التعليقي سوى ذلك فهو أنّه إذا قال السيّد لعبده : إذا ملكت درهما فتصدّق ، فإن كان الطلب حين الخطاب يلزم كون التكليف تنجيزيا.
لا يقال : ليس المطلوب التصدّق مطلقا بل التصدّق على تقدير حصول الشرط فإن حصل الشرط لزم التصدّق وإلّا فلا ، والحاصل أنّ المطلوب تعليق التالي على المقدم لا حصول التالي مطلقا وإنّما يلزم كون التكليف تنجيزيا إذا كان الطلب متعلقا بالشيء على كلّ تقدير لا على بعض التقادير دون بعض.
لأنّا نقول : إذا كان الطّلب وقت الخطاب ولا يكون معلقا على تقدير دون تقدير ، ولا شك انّ الطّلب متعلّق بإيجاد فعل فإيجاد الفعل متّصف بالمطلوبية على كل تقدير للتضايف بين الطالبيّة والمطلوبيّة ، وكلّما كان الشيء متّصفا بالمطلوبيّة على كل تقدير كان تاركه مستحقا للعقاب على كل تقدير ، فإذا فرضنا انتفاء الشرط وعدم إتيان المأمور بفعل يناسب المأمور به المذكور في الخطاب فإمّا أن يكون فاعلا للمطلوب أو تاركا له لا سبيل إلى الأوّل لعدم اشتغاله بفعل يناسبه فثبت الثاني فإمّا أن يكون معاقبا أم لا ، لا وجه للأوّل ، لأنّ العقاب إنّما يكون على تقدير وجود الشرط وعدم الإتيان بالمأمور به لا مطلقا فثبت الثاني