زمان فعل في زمان آخر فيلزم أن يكون الفعل مطلوبا في الزمان الآخر على أن يكون الزّمان ظرفا للمطلوبيّة ، بل يلزم أن يكون الفعل في الزمان الآخر على أن يكون الزمان ظرفا للفعل مطلوبا في الزمان السّابق ، كما أن الإيجاب والطلب أيضا متحقّقان فيه.
ونحن أيضا قائلون بتحقق الطّلب التعليقي والمطلوبيّة التعليقيّة في الزمان السابق لكن نقول بارتفاع الطلب التنجيزي والمطلوبية التنجيزيّة في الزمان اللاحق ، والأوّلان لا يستلزمان الأخيرين كما لا يخفى.
والحاصل أنّا نقول : إنّ الطلب المطلق المتعلّق بوقت يستلزم استحقاق العقاب على ترك المطلق في ذلك الوقت مطلقا بلا شرط ، لكن يمكن أن لا يبقى الطلب والتكليف إلى ذلك الوقت بناء على سقوط التمكّن باختيار المكلّف وذلك لا ينافي إطلاق الطلب المذكور ولا الاستحقاق المذكور.
نعم إذا سقط التمكّن والطلب لا باختيار المكلّف مثل الجبر والعجز فحينئذ يسقط استحقاق العقاب ويظهر أن التكليف السابق وإن كان مطلقا بحسب اللّفظ لكن كان مقيدا في الواقع إمّا مع شعور الطّالب أو مع عدم شعوره.
فإن قلت : الطّلب التّعليقي لا معنى له سوى أن الطّلب حاصل بعد تحقق المقدّمة ، فإذا فرض طلب فعل في وقت على أن يكون الوقت ظرفا للفعل لا للطلب فحينئذ معناه أنّ الطلب انّما يحصل في ذلك الوقت ، فإذا اعترفت بأنّه إذا لم يتحقق مقدمة الفعل في ذلك الوقت لم يتحقق الطلب فيه فيلزم أن لا يتحقق الطلب أصلا على تقدير عدم تحقق المقدمة في ذلك الوقت إذ المفروض أن لا طلب قبله ولم يتحقق فيه أيضا بناء على الاعتراف المذكور فلا يتحقق استحقاق العقاب على الترك إذ هو فرع الطلب ، بل على تقدير عدم الاعتراف المذكور أيضا