والحاصل : أنّ تلك التقادير ممّا يتوقف عليها وجود تلك الأشياء في الواقع.
وامّا الإخبار عن وجودها أو طلبها فلا يلزم أن يكون مشروطا بها وهو الظاهر فتدبّر.
فإن قلت : إيجاب الفعل في زمان يستلزم الحكم بوجوبه في ذلك الزمان ، فإذا اخترت أنّه على تقدير عدم المقدّمة في ذلك الزّمان لا يجب الفعل كما في أحد وجهي الجواب عن الدليل السّابق فقد اعترفت بأنّ وجوبه في ذلك الزمان مشروط بوجود المقدمة وحينئذ يلزم اشتراط الإيجاب أيضا فثبت ما ادّعاء.
قلت : لا نسلم أنّ الإيجاب المذكور يستلزم الحكم بتحقّق الوجوب في ذلك الزّمان إذ يجوز أن يكون فعل شيء في زمان مطلوبا في الزمان السّابق عليه بلا اشتراط شيء ثم ارتفع الطّلب والوجوب في الزّمان اللّاحق بناء على سقوط التّمكن منه باختيار المكلّف.
لا يقال الإيجاب والوجوب متلازمان فإذا لم يتحقّق الوجوب في الزّمان المفروض لزم أن لا يتحقّق الإيجاب في ذلك الزمان.
لأنّا نقول : المراد بالوجوب إن كان استحقاق العقاب على الترك فمسلّم أن الوجوب لازم لإيجاب الفعل في ذلك الزمان مطلقا ، يعني إذا وجب أحد فعلا على عبده في زمان على أن يكون الزمان ظرفا للفعل فلا بدّ أن يكون الفعل في ذلك الزّمان واجبا ، أي يكون تركه سببا لاستحقاق العقاب بلا اشتراط لكن لا نقول بارتفاع
استحقاق العقاب مطلقا على الترك في ذلك الزمان كما قررنا سابقا.
وإن كان المراد المطلوبيّة والمراديّة ونحوهما فلا نسلم أنّه إذا أوجب في