الصفحه ٧٨ :
مثل قول الطبيب فانما هو للقرنية كالمرض فى المثال ، فلمدعى الدوام ان يقول : انه
لو لا القرينة لدل على
الصفحه ٩١ :
لنا ان قول
القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك ، يجرى فى العرف مجرى قولنا الشرط فى اعطائه
اكرامك
الصفحه ٩٥ : يدل على ثبوته الى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفائه او
ثبوته بدليل آخر :
لنا ان قول
القائل صم الى
الصفحه ٩٩ : فِي السَّماواتِ وَما فِي
الْأَرْضِ) وقوله : (يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما
فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ
الصفحه ١٠٣ : الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة
العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى
الصفحه ١١١ : وذهب الاكثر الى انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام ، وهو الاقرب.
لنا القطع بقبح
قول القائل
الصفحه ١٣٢ : النبوية
القول يكون اللاحق مخصصا لا ناسخا وان كان وروده بعد العمل واما القول بلزوم
الاغراء بالجهل فمدفوع
الصفحه ١٣٨ :
الكف بالذراع والى المرفق والى المنكب.
الثانية : عد
جماعة فى المجمل نحو قوله : لا صلاة إلّا
الصفحه ١٥١ : وافيا باثبات جميعها وما حصل عندنا منه غير واف بتمام المطلوب
وح فلا محيص عن القول بحجية الظن ، اذ لا طريق
الصفحه ١٦٦ :
الواحد فيهما فالخطب فيما سواهما سهل اذ القول بالفصل معلوم الانتفاء.
فان قلت : ذكر
التفقه فى
الصفحه ١٦٩ : الحذر؟
كيف يدل طلب
الحذر على حجية قول المنذر؟
لما ذا لا يدل
التفقه فى الآية على كون المراد بالانذار
الصفحه ١٧٣ : الاطمينان والوثوق منها وبشهادة البينة المطلعة عليها ، وهل
يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان
الصفحه ١٨٤ : الناقض فليبن على بقاء
الوضوء وليرتب أثره من الدخول فى الصلاة ونحوه ، وقوله : ولا ينقض ... تعميم لحكم
الصفحه ١٨٨ : المثالين.
الامر الثانى :
انه قد اختلفت كلمات الاصحاب فى القول بالبراءة فالمشهور بين الاصوليين القول بها
الصفحه ١٩٥ : ) وقوله صلىاللهعليهوآله : (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة) وقوله
صلىاللهعليهوآله : (ومن