الصفحه ١٦ :
والمراد
بالاحكام الشرعية هنا مطلق الإنشاءات الصادرة من الشارع وجودية كانت او عدمية ،
فدخل فى الحد
الصفحه ٣٠ :
(١١) اصل
لتشخيص كون
اللفظ موضوعا لمعنى من المعانى وعدمه علائم خاصة يجب الرجوع اليها اذا شك فى
الصفحه ٤٣ : فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال انما يدل على الندب
فكذلك الامر وإلّا لكان بينهما فرق آخر
الصفحه ٦٠ : ، فالوجوب والواجب
فيه فعليان.
ومنها : الواجب
التوصلى وهو الذى يحصل الغرض منه بمجرد حصوله فى الخارج ، سوا
الصفحه ١٠٢ :
فى ذلك مخالفا من الاصحاب : واما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى
انه يفيد العموم ، وقال
الصفحه ١٣١ : متأخر بوصف كونه مخصصا وبيانا.
لا يقال : اذا
ورد العام ثم ورد الخاص بعد مدة من العمل بالعام فكيف يحمل
الصفحه ٢١٢ :
الادلة على المسائل الشرعية الفرعية وعلى التفصيل ان يعلم من اللغة ومعانى الالفاظ
العرفية ما يتوقف عليه
الصفحه ٢١٣ :
بطريق الاستدلال على كل اصل منها لما فيه من الاختلاف لا كما توهمه
القاصرون وان يعرف شرائط البرهان
الصفحه ٢١٦ :
(٨٢) اصل
التقليد هو
العمل بقول الغير من غير سؤال عن دليله وحجته كاخذ العامى قول المفتى والمريض
الصفحه ٢٢٨ : مع عدم المزية والترجيح مع وجودها ، فحينئذ نقول ان
المزايا والمرجحات فى المقام كثيرة :
منها
الصفحه ١٠ :
العالم آكد وليجعل له حظا وافرا من الطاعات والقربات فانها تفيد النفس ملكة
صالحة واستعدادا تاما
الصفحه ٤٤ : ، فلا بد من كونها مجازا فيما عداه.
وذهب السيد (ره)
الى انها حقيقة لغة فى القدر المشترك ، وفى عرف الشرع
الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ٥٤ :
ومنها :
انقسامها الى السبب والشرط وعدم المانع ، فالاول. كوجود النار بالنسبة الى احتراق
الجسم
الصفحه ٦٧ :
اتفاقا مع عدم تحريم الآخر.
وما يتخيل من
ان تضاد الاحكام باسرها يمنع من اجتماع حكمين مختلفين