المحصورة ففيها وجوه او اقوال ، الاول : لزوم الاحتياط فيها ايضا مطلقا
بفعل الجميع فى محتملات الواجب وتركه فى محتملات الحرام الثانى : عدم وجوبه مطلقا
فيجوز ترك الجميع فى محتملات الواجب وفعله فى محتملات الحرام ، الثالث : التفصيل
فى المقام بتجويز الارتكاب فى مقدار لا يحصل معه القطع بمخالفة الواقع ، وعدم
الجواز فيما اذا حصل ويشهد لهذا انه لو علم الانسان بوجود مال حرام فى يد فرد من
اهل بلد او قرية (كما ان هذا العلم حاصل لكل احد منا) فاحتاج الى التعامل مع البعض
منهم فلا يعتنى العقلاء بذاك العلم الاجمالى ، ولا يمنعه علمه ذلك عن التعامل معه
، نعم هو يمنعه عن التعامل مع الجميع بحيث يقطع باخذ الحرام ، وعلى هذا فيجوز له ح
ترك البعض فى مثال الواجب دون الجميع ، وفعل البعض فى مثال الحرام دون الجميع ،
ولتفصيل القول فى المسألة محل آخر.
(٧٧) تمارين
ما هى الشبهة
المحصورة وغير المحصورة؟
ما هو الميزان
فى حصر الشبهة وعدم حصرها؟
هل يجب
الاحتياط فى الشبهة المحصورة؟
كم قولا فى
مسألة الشبهة غير المحصورة ، وما هو المختار؟