(٨٠) اصل
فى اصالة التخيير
وموضوعها العلم بالتكليف والشك فى المكلف به مع عدم امكان الاحتياط ، وله موردان.
الاول : كما اذا علم المكلف بتعلق الزام من المولى على عمل كصلاة الجمعة فى يومها وشك فى انه تعلق بايجاد ذلك الفعل او بتركه ، فيحكم العقل ح بتخييره بين الاتيان به وتركه.
والثانى : كما اذا كان هناك فعلان وعلم المكلف بوجوب احدهما وحرمة الآخر ، ولم يعلم ان هذا واجب وذاك حرام ، او ان ذاك واجب وهذا حرام ، والمكلف هنا اما ان يتركهما او يفعلهما او يفعل احدهما ويترك الآخر ، وإلّا ولان يستلزمان العلم بالمخالفة القطعية فهما ممنوعان وان استلزما العلم بالموافقة القطعية ايضا ، فينحصر الامر فى الثالث بحكم العقل اذ ليس فيه إلّا احتمال الموافقة والمخالفة وهو معنى التخيير ، فعلم ان اصالة التخيير اصل عقلى فقط لا شرعى وهى عبارة عن حكم العقل بالتخيير اما فى عمل واحد
