تذييل
على اصالة الاشتغال
فى موارد العلم الاجمالى وتردد المعلوم بالاجمال بين المحتملات لو كانت الاطراف قليلة محصورة ، سميت المسألة بالشبهة المحصورة لقلة الاحتمالات والمحتملات ، ولو كانت كثيرة غير محصورة سميت شبهة غير محصورة ، لكثرة الاحتمالات والمحتملات.
والميزان فى محصورية الشبهة هو كون الاطراف محدودة محصورة عند العرف ، ميسورة العد فى العادة ، كتردد الواجب او الحرام بين خمسة او عشرة او مائة او ما يقرب من ذلك ، ومثاله ما سبق من مثال وجوب الظهر والجمعة ، والحرام المردد بين الخمر والعصير.
والميزان فى كونها غير محصورة كونها كذلك عرفا وعادة بحيث لا يعتنى العقلاء بوجود العلم الاجمالى عند ارتكاب بعض المحتملات.
ثم انه لا اشكال فى لزوم رعاية العلم الاجمالى ووجوب الاحتياط فى اطرافه ومحتملاته فى الشبهة المحصورة كما عرفت واما الشبهة غير
٢٠٢
