الصفحه ١٥٢ : تكاليف شرعية الزامية ، الا انّنا بعد الاطّلاع على الأدلّة
قد حصل لنا القطع بعدة منها ، وقامت الامارة
الصفحه ١٥٦ : الاجماع؟
كيف يحصل العلم
بتحقق الاجماع الحجة فى زمان الغيبة؟
على ما يحمل
كلام من ادعى الاجماع فى مسئلة
الصفحه ١٥٨ :
بالتعادل.
الثانية : قد علمت ان بعض الاصحاب اطلق
لفظ الاجماع على المشهور من غير قرينة فى كلامه
الصفحه ١٧٣ : الاطمينان والوثوق منها وبشهادة البينة المطلعة عليها ، وهل
يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان
الصفحه ١٧٩ : تعدية الحكم الى النبيذ قياسا وقد اطبق
اصحابنا على منع العمل بالعلة المستنبطة الا من شذ وحكى اجماعهم فيه
الصفحه ١٨١ : العملية كثيرة نبدأ اولا بذكر الاصول
الاربعة المشهورة منها ولا بد من تقديم امر يتضح به موضوعها ومجريها
الصفحه ١٨٣ : يحصل لهم القطع بذلك.
الثانى : ان
الفقهاء عملوا بالاستصحاب فى كثير من المسائل والموجب للعمل هناك موجود
الصفحه ١٩٥ : ) وقوله صلىاللهعليهوآله : (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة) وقوله
صلىاللهعليهوآله : (ومن
الصفحه ٢٠٢ : يقرب من ذلك ، ومثاله ما
سبق من مثال وجوب الظهر والجمعة ، والحرام المردد بين الخمر والعصير.
والميزان
الصفحه ٢٠٦ : الجمعة واجبة او محرمة ـ سواء أكان الشك فى
الجميع من جهة عدم الدليل ام اجماله ام تعارضه مع مثله ـ كان
الصفحه ٢١١ : كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له الاطمينان بعدم المانع
من مقتضى ما يعلمه من
الصفحه ٢١٥ : من قامت عنده ولا تثبت فى حق من لم تقم عنده.
(٨٢) تمارين
فى اى مورد
يكون المجتهد المخطئ غير معذور
الصفحه ٢١٩ : غالطا فى نفسه او
مغالطا بل لا بد ان يعلم الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته او ممارسة العلماء
وشهادتهم
الصفحه ٢٢٢ : الجواز اقوى من ظهور النهى فى الحرمة ، فهذه
الموارد لا تعد من اقسام التعارض ، لانه تعارض
الصفحه ٣ :
انتظامه فى سلك الضرورة مئونة الاهتمام بشأنه ، غير انا نذكر على سبيل التنبيه
شيئا من الآيات والاخبار.