آخرون الى كون المقام مجرى البراءة فاجروا اصالة البراءة فيه ، وهو المختار.
لنا على ذلك ان الشك فى المقام يرجع الى شرطية شىء للواجب كالطهارة والايمان ، والى مانعية شىء كالنجاسة ، فيحصل هنا صغرى وكبرى تنتجان المختار ، فنقول : ان شرطية الامر المشكوك فيه او مانعيته مجهولة لنا ومحجوبة عنا ، وكلما كان كذلك فهو مرفوع وموضوع ، لما ذكرنا فى اصالة البراءة ، فاذا انضم رفع الشرطية والمانعية بهذا الاصل الى ثبوت وجوب اصل العمل بالدليل انتج ذلك وجوب ذات المتعلق مع عدم تقيده بقيد وجودى او عدمى.
(٧٦) تمارين
ما هو معنى تردد المكلف به بين المطلق والمقيد؟ وكم قسما هو؟
الى ما ذا يئول امر هذا التردد ، وما ذا يسمى القسمان؟
كم قولا فى مسئلة الشك فى القيدية والمانعية؟ وما هو المختار؟
ما هو الدليل على اجراء البراءة فى المسألتين؟