تنبيه
اعلم ان متعلق التكليف يتردد تارة بين مركب قليل الاجزاء وكثيرها فيطلق عليه ح الشك فى الجزئية كما عرفت آنفا ، ويتردد اخرى بين موضوع مقيد بقيد وجودى وموضوع غير مقيد ، فيطلق عليه الشك فى الشرطية او القيدية ، وذلك كما اذا شك فى ان الواجب هل هو مطلق الطواف ام الطواف المقيد بالطهارة ، او ان الواجب عتق مطلق الرقبة ام الرقبة المقيدة بالايمان ، ويتردد ثالثة بين موضوع مقيد بقيد عدمى وموضوع غير مقيد ، فيطلق عليه الشك فى المانعية او القاطعية ، وذلك كما اذا شك فى ان النافلة مثلا مشروطة بعدم استصحاب النجاسة فيها ام غير مشروطة او مشروطة بعدم التكلم فى اثنائها ام لا.
ثم انه قد اختلفت كلمات القوم فى الشك فى الشرطية والمانعية فذهب قوم الى وجوب الاحتياط فيهما بمعنى الاتيان بالمتعلق مع القيد المشكوك فيه وجوديا او عدميا ، كفعل الطواف مع الطهارة واعتاق الرقبة المؤمنة ، والاتيان بالنافلة مع عدم استصحاب النجاسة ، وذهب
