ومنها : قوله عليهالسلام : من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، فان الشك لا ينقض اليقين : ودلالتها واضحة ، فعلى ما ذكرنا من الادلة اذا شككنا فى بقاء حكم شرعى تكليفى كوجوب الجمعة ، او وضعى كطهارة العصير العنبى بعد غليانه ، او موضوع ذى حكم كعدالة زيد وحياة عمرو وجب الحكم ببقاء ذينك الحكمين ، وبقاء ذلك الموضوع حتى يقطع بعدمهما وعدمه
(٦٩) تمارين
عرف الاستصحاب وموضوعه؟
هل العقلاء يبنون على ابقاء ما كان عند الشك وهل هو حجة؟
ما هو المراد باستصحاب الحكم والموضوع ذى الحكم؟
لم لا يجرى الاستصحاب فى موضوع بلا حكم؟
هل هناك مسئلة اتفق العلماء على الاستصحاب فيها؟
هل يمكن التعدى عن الموضوع المتفق عليه الى غيره؟
هل الصحيحتان تثبتان جريان الاستصحاب فى الحكم او فى الموضوع؟
هل يستفاد منهما جواز التعدى من موردهما الى كل مشكوك البقاء؟
فى الخبر الاخير هل المراد بقوله (فشك) الشك فى صحة يقينه او الشك فى بقاء متيقنه وما هو المستفاد على كل واحد من الاحتمالين؟