التجرى شرعا واستحقاق عامله للعقاب كشرب الماء فى المثال ، وذهب آخرون الى عدم حرمته وعدم ترتب العقاب عليه ، وفصل ثالث فقال بعدم حرمته شرعا ، واستحقاق العامل العقوبة عليه عقلا ، وهذا هو المختار.
لنا : على عدم الحرمة شرعا انه لا دليل عليها فى المقام فان مقتضى الادلة ترتب الحرمة على عنوان الواقع كالخمر فى المثال ، لا على عنوان الماء مثلا او عنوان مقطوع الخمرية ، فالعنوان المحرم غير موجود فى الخارج والعنوان الموجود غير محرم.
ولنا : على استحقاق الذم والعقاب عقلا ان ذاك العمل يعد جرأة على المولى وطغيانا عليه وهتكا لحرمته ، فقد تلبس الفعل المباح بالذات بهذه الالبسة المقبحة واتصف بالاوصاف الشائنة ، وذلك سبب لاستحقاق العقوبة وان لم يترتب عليه حكم مولوى منجز ، ويشهد بذلك ان المولى الحكيم لو عاقب عبده عليه لم يفعل قبيحا ولم يعد عند العقلاء ظالما.
(٥٥) تمارين
كم قسما القطع بالشىء ، وكم قسما عمل القاطع به؟
ما هو معنى الطاعة والمعصية الحقيقيتين؟
ما هو الانقياد ، وهل هو راجح شرعا او عقلا؟
ما هو التجرى وكم قولا فيه؟
ما هو الدليل على عدم حرمة الفعل المتجرى به شرعا؟
ما هو الدليل على انه سبب لاستحقاق العقوبة؟
ما هو الملاك فى استحقاق العبد العقاب؟