(٥٤) اصل
فى التجرى
اعلم انه اذا قطع الانسان بوجوب فعل او حرمته وكان قطعه مصيبا فان عمل على وفق قطعه سمى عمله طاعة حقيقية ، كمن قطع بوجوب صلاة الجمعة فاتى بها وكانت واجبة فى الواقع ، وان لم يعمل على وفقه سمى ذلك مخالفة حقيقية وعصيانا كمن ترك الجمعة فى المثال.
واما اذا قطع بتكليف وكان قطعه مخالفا للواقع فان عمل على وفقه سمى عمله انقيادا كمن قطع بخمرية مائع فترك شربه ثم ظهر كونه ماء ، وان خالف قطعه سمى ذلك تجريا كمن شرب المائع فى المثال.
ثم لا اشكال فى صورة اصابة القطع وانه يستحق العبد المدح والثواب فى الطاعة الحقيقية والذم والعقاب فى المعصية الحقيقية ، واما القطع المخالف للواقع فالظاهر انه لا كلام ايضا فى رجحان موافقته وحسن ـ الانقياد عقلا واستحقاق المنقاد للمدح ، واما مخالفته المسماة بالتجرى فقد وقع الاختلاف فيها ، فقال قوم : بحرمة الفعل المعنون بعنوان