(٥٤) اصل
فى حجية القطع
القطع حجة بلا ريب وترديد ، والمراد بالقطع الصفة النفسانية التى تحصل باسباب خاصة ، وتسمى علما ويقينا ايضا والمراد بحجيته هنا اتصافه بآثار ثلاثة ، الاول : كونه مما يحكم العقل بلزوم العمل على طبقه والحركة على وفقه ، فاذا قطع الانسان المشرف على الهلكة بان شرب دواء معين ينجيه منها ، او قطع بان شرب السم يهلكه حكم عقله بالعمل على وفق قطعه بشرب ذاك الدواء فى الاول وترك شرب السم فى الثانى.
الثانى : كونه منجزا للتكليف الواقعى فيما اذا كان قطعه مصيبا. فاذا قطع بوجوب فعل او حرمته صار الحكم المقطوع به منجزا عليه وصح عقابه على مخالفته بخلاف ما اذا لم يكن عالما.
الثالث : كونه عذرا للقاطع فيما اذا كان قطعه مخالفا للواقع ، فاذا قطع بعدم وجوب واجب واقعى فتركه ، او بعدم حرمة حرام فأتى