المقام الثانى
فى الادلة العقلية
(٥٣) تقسيم ، اعلم ان كل مكلف اذا توجه والتفت الى حكم من احكام دينه وتفحص عنه ، فاما ان يحصل له القطع بذلك ، او تقوم عنده امارة معتبرة عليه ، او يشك فيه ويتحير فلا قطع له ولا امارة.
فهنا مكلف قاطع بالحكم ، ومكلف غير قاطع عنده امارة ، وشاك متحير ، وقد عقد الاصوليون لبيان وظيفة كل واحد بابا ولم يعدوا القطع من الامارات اذ الامارة عندهم عبارة عن طريق له كاشفية ناقصة فنالته يد الجعل بالامضاء والتسديد ، والقطع ليس قابلا للتصرف فيه نفيا واثباتا كما ستعرف عن قريب ونحن نقتفى اثر القوم فى كيفية البحث فنشرع فى احكام القطع.