الصفحه ١٢٦ :
كون دلالة العام بالنسبة الى خصوص الخاص اقوى من دلالة المفهوم المخالف مطلقا بل
التحقيق ان اغلب صور
الصفحه ١٧١ : مع
فساد ايمانهم ، والعلامة مع تصريحه بالاشتراط فى التهذيب قد اكثر فى الخلاصة من
ترجيح قبول روايات
الصفحه ٤٥ :
ورود الامر به ، لاصالة الحقيقة واصالة عدم وجود القرينة (١)
(١٥) تمارين
ما هو المراد من
صيغة
الصفحه ١٤١ : ونحوها واما تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة فالظاهر انه لا مانع منه
سوى ما يتخيله الخصم من قبح الخطاب
الصفحه ١٥٧ : : لا بد لحاكى الاجماع من ان
يكون علمه بتحققه باحدى الطرق المفيدة للعلم ، واقلها الخبر المحفوف بالقرائن
الصفحه ١٦٦ : الآية على المطلوب لما
ذكرنا فى مفهوم الشرط من ان الشرط قد يكون مسوقا لتعليق الحكم عليه كما فى ان جا
الصفحه ٢٢٤ : مطلقا والحكم بعدم صدورهما عن المعصوم ، للتكاذب الواقع بينهما
فيرجع الى الاصول الجارية فى موردهما من
الصفحه ٢٥ :
(٩) اصل
الوضع فى الاصطلاح اختصاص لفظ معين بمعنى معلوم بحيث اذا فهم الاول فهم
الثانى وينقسم الى
الصفحه ٦٨ : منها فى موضوعين متلازمين؟
هل الاتيان
بالضد الخاص علة لترك المامور به ، او هما متقارنان فى الوجود
الصفحه ١١٣ : يكون مجازا؟ وجوه : اقواها الاخير.
بيان ذلك ان
ارادة الخاص من العام ، على قسمين : احدهما التخصيص
الصفحه ١٢٥ : الاصل
العقلائى فى الالفاظ اذا شك فى المراد منها؟
ما هو الاصل
اذا علم المراد منها وشك فى كيفية
الصفحه ١٤٢ :
المقام الثانى
فى الادلة العقلية
(٥٣) تقسيم ،
اعلم ان كل مكلف اذا توجه والتفت الى حكم من احكام
الصفحه ١٥٨ :
بالتعادل.
الثانية : قد علمت ان بعض الاصحاب اطلق
لفظ الاجماع على المشهور من غير قرينة فى كلامه
الصفحه ١٧٣ : الاطمينان والوثوق منها وبشهادة البينة المطلعة عليها ، وهل
يكفى شهادة العدل الواحد او لا بد من التعدد؟ قولان
الصفحه ١٨١ : فى الاصطلاح عبارة عن الحكم المجعول عند الشك ،
ليكون موردا لعمل الشاك والمتحير ، وانهم قسموه الى اصل