الصفحه ٢١٩ :
(٨٨) اصل
ويعتبر فى
المفتى الذى يرجع اليه المقلد بالاضافة الى الاجتهاد ان يكون مؤمنا عدلا ، وفى
الصفحه ٤٠ : الوجوب لتبادره منه عند الاطلاق : فاذا
قال المولى : آمرك بكذا سبق الى الذهن ايجاب ذلك الفعل وهى علامة
الصفحه ٢٠١ :
آخرون الى كون المقام مجرى البراءة فاجروا اصالة البراءة فيه ، وهو
المختار.
لنا على ذلك ان
الشك
الصفحه ١٢٤ :
معناه الحقيقى وبضميره معناه المجازى وما نحن فيه منه اذ قد فرض ارادة
العموم من المطلقات وهو مقتضى
الصفحه ١٦ :
والمراد
بالاحكام الشرعية هنا مطلق الإنشاءات الصادرة من الشارع وجودية كانت او عدمية ،
فدخل فى الحد
الصفحه ٣٠ : عند اطلاقه وتجرده عن قرينة مقالية وحالية ،
فاذا سمعنا لفظة الانسان وسبق الى الذهن منها الحيوان الناطق
الصفحه ٦٠ : الوجوب لايصال المكلف الى واجب آخر : كغسل الثوب للصلاة وقطع
المسافة للحج.
ومنها : الواجب
الاصلى ، وهو
الصفحه ٢١٣ :
بطريق الاستدلال على كل اصل منها لما فيه من الاختلاف لا كما توهمه
القاصرون وان يعرف شرائط البرهان
الصفحه ٢٢٨ :
تساقطهما والرجوع الى الاصول العملية ، واما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان
الحكم فيه التخيير بينهما
الصفحه ٥١ :
فى المشترك المعنوى ، لامكان ان يراد به فرد خاص من مصاديقه مجازا فيقصد
بالاستفهام رفع الاحتمال
الصفحه ٣٦ :
ولكن قد وقع
الاختلاف فى جواز استعماله فى اكثر من معنى واحد ، فمنعه قوم وجوزه آخرون ، والحق
جوازه
الصفحه ٥٩ : موسع كالصلاة الواجبة لدلوك الشمس الى غسق الليل.
ومنها : الواجب
العينى وهو الفعل المطلوب من المكلف
الصفحه ٢٨ : قبل الاسلام وان كانت مصاديقها فى تلك الشرائع مخالفة فى الجملة وفى
شىء من الاجزاء والشرائط مع ما فى
الصفحه ٦٤ : فى قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) فان الله اوجب ايقاع الفعل
الصفحه ٧٨ :
حسن منه عقابه ، وكان عند العقلاء مذموما.
(مدفوع) بانه
بعد ما ذكرناه من ان هيئة الصيغة لا تدل