لكانت العلة اولوية تخصيص العام على الغاء الخاص وهو قائم فى النسخ.
والجواب : عن الاول ان التخصيص وقع فى الدلالة لانه دفع للدلالة فى بعض الموارد وهى ظنية وان كان المتن قطعيا فلم يلزم ترك القطعى بالظنى بل هو ترك الظنى بالظنى وعن الثانى ان الاجماع الذى ادعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص على ان دعوى الاتفاق على بطلان النسخ بالخبر ضعيفة بل فيه تفصيل مذكور فى محله.
(٤٨) تمارين
هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟
مثل لذلك مثالا غير ما ذكرنا.
ما هو الدليل على جواز التخصيص؟
بما ذا استدل القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟
ما هو المراد بكون الكتاب وخبر الواحد قطعيين او ظنيين؟
ما هو الفارق بين التخصيص والنسخ؟
هل يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد؟
١٢٩
