على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته اياه مطلقا فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء ونظائره.
ووجه قيام القرينة على ذلك ان الاحكام الشرعية انما تجرى على الكليات باعتبار وجودها وح فاما ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معين لكن ارادة البعض ينافى الحكمة اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربوا ، وعدم تنجس مقدار الكر من بعض الماء ، فتعين فى هذا كله ارادة الجميع وهو معنى العموم ولتسم هذه قرينة الحكمة واليها اشار المحقق فى هذا المبحث وقال اذا صدر ذلك من حكيم ولم يكن ثم معهود فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق.
(٣٧) تمارين
ما هو مفاد الجمع المعرف باللام؟
ما هو الموضوع له المفرد المعرف باللام ، وهل فيه خلاف؟
ما هو الدليل على عدم دلالته على العموم؟
متى يدل المفرد المعرف باللام على العموم؟
ما هى القرينة اللفظية على عموم المفرد المعرف؟
ما هى القرينة الحالية على عمومه ، ولم تسمى قرينة الحكمة؟
