(٣٧) اصل
الجمع المعرف بالاداة يفيد العموم حيث لا عهد ، نحو اكرم المتقين واحب الابرار : ولا نعرف فى ذلك مخالفا من الاصحاب : واما المفرد المعرف بلام الجنس فذهب جمع من الناس الى انه يفيد العموم ، وقال قوم بعدم افادته وهو الاقرب.
لنا عدم تبادر العموم منه الى الفهم وانه لو عم لجاز الاستثناء منه مطردا وهو منتف قطعا لعدم صحة رأيت الرجل الا عدولهم وصحة رأيت الرجال الا عدولهم وما قد يتفق من توصيفه بالجمع كقولهم : أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر ، وصحة الاستثناء منه كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ،) لا ينافى ما ادعيناه لان دخول لام الاستغراق التى هى بمعنى الكل عليه احيانا وافادته العموم بذلك لا مجال لانكاره والكلام انما هو فى المفرد المعرف بلام الجنس وانه لا يفيد العموم بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا على حد صيغ العموم.
فائدة مهمة : حيث علمت ان الغرض من نفى دلالة المفرد المعرف