__________________
ـ قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض قال ابن عمر : لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد بن حزم في المحلى بإسناده اليه.
وقال عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه انه قال : كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة ، وكان يقول : وجه الطلاق ان يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها.
وقال الخشنى : حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا همام بن يحيى ، عن قتادة عن خلاس بن عمرو انه قال في الرجل وهو يطلق امرأته وهي حائض قال : لا يعتد به.
قال أبو محمد بن حزم : والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر ، وروايتين متنافيتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما :
إحداهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره : ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضى في المرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض : انها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء.
قلت : وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب وقد رواه عن مجهول لا يعرف.
قال أبو محمد : والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسام عن قيس بن سعد مولى علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت انه قال فيمن طلق امرأته وهي حائض : يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة.
وقال أبو محمد : بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ههنا ولو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك وذلك انه لا خلاف بين احد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك ان الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة ، فإذا كان لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لا جماع القائلين بأنها بدعة.
قال أبو محمد : وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما ـ