على الطّلاق الصّحيح الوارد في الشّرع ، وهو إنّما دلّ على صحّته في وقت يصلح للعدّة أعني زمان الطهر ، ولم يدلّ دليل على صحة الطلاق الواقع في الحيض المنهيّ عنه بالنص والإجماع ، فيبقى على حكم الأصل وهو المطلوب.
__________________
ـ المعاد المطبوع مستقلا في سنة ١٣٦٩ بمطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده.
قد تعرض للأدلة من جهة مبادى أهل السنة أنفسهم وأوضح حكم المسئلة من ان مقتضى الأدلة من طرق أهل السنة الفساد.
ويعجبنا أن ننقله بعين عبارته ، ولاتضاح المسئلة نعقبه بذكر ما يلزم ذكره من مصادر ما أشار إليه من الأحاديث ليتضح أن حكم المسئلة من جهة مباني أهل السنة أيضا الفساد بأتم وضوح.
وليعلم ان زاد المعاد قد طبع بهامش شرح المواهب اللدنية للزرقانى وهذا البحث تراه في هامش الكتاب المذكور من ج ٧ ، ص ١٣٠ الى ص ١٥٦ فمن لم يكن عنده النسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابى الحلبي يمكنه المراجعة إلى هامش شرح الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ج ٧ يرى ما نقلناه عن ابن القيم بتمامه فنقول :
قال ابن القيم الجوزية في ص ٤٣ ج ٤ من كتابه (زاد المعاد في هدى خير العباد) طبعة مصطفى البابى الحلبي سنة ١٣٦٩ : «واختلفوا في وقوع المحرم من ذلك وفيه مسئلتان :
المسئلة الاولى ـ الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه.
المسئلة الثانية ـ في جمع الثلاث. ونحن نذكر المسئلتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا. ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين مع العلم بان المقلد المتعصب لا يترك قول من قلده ولو جائه كل آية ، وان طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه ولقد عذر من حمل ما انتهت اليه قواه وسعى الى حيث انتهت خطاه.
فاما المسئلة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. وقد قال الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعل الناس اختلفوا كيف والخلاف بين الناس في هذه المسئلة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين.
قال محمد بن عبد السلام الخشنى : حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع مولى ابن عمر ، عن ابن عمر (رض) انه ـ