الثالثة : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) (براءة ـ ٦١)
(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ
لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) الآية ، دلت على الاشتراك لكن على قول من يقول بوجوب
البسط على الأصناف.
وفي دلالة
الآيات تأمل : أما الأولى فلجواز أن يكون المراد إباحة الأكل منها لا الشركة
بالمعنى المصطلح ، الا أن يقال ذلك للاشتراك.
وأما الثانية
فلدلالتها على الاشتراك في الميراث ، الا أن يقال ذلك يستلزم ثبوت مهية الشركة ،
إذ لا يراد بها سوى اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع.
وأما الثالثة
فلا قائل بوجوب البسط عندنا ، على ما عرفت أن اللام لبيان المصرف ، وبناء ثبوتها
على معنى مخالف لإجماعنا لا وجه له. على أن لوازم الشركة منتفية هنا ، إذ للمالك
الخيار في نفس المخرج وجواز إخراج الحق من غيره وكون النماء له ونحو ذلك.
والحق أن دلالة
الآيتين الأولتين على الشركة بالمعنى المصطلح واضحة ، إذ لا يراد فيها سوى اجتماع
حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع ، أو استحقاق
__________________