الصفحه ٢٠٣ : عباس يدل على بقائه على حكم الحل زمان خلافة ابن الزبير ورجوعه عند ظهور
أمارات الموت بعيد كل البعد كما
الصفحه ٢٠٩ : فائدة سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه.
ويجوز أن تكون
الفائدة هنا الترغيب في أمر النكاح والتحريص عليه وأنه
الصفحه ٢١١ : كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة ، ولا خلاف في أن
النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة ، وهو الطاري
الصفحه ٢١٣ : في شيء والحرام لا يحرم الحلال ، كما اشتهر في الاخبار والتقييد بالوطي
في الحديث لا يدل على نفى الحكم
الصفحه ٢١٥ : .
(٢) ولكن قد ورد استعمال هذه الكلمة بالعكس أيضا قال مروان بن الحكم :
إذ الأمهات قبحن الوجوه
الصفحه ٢٢١ :
وان تكون حية ، فلو كانت ميتة لم يتعلق الحكم بالإرضاع من لبنها. وان تكون
محتملة للولادة ، بأن بلغت
الصفحه ٢٢٣ : التخصيص في الآية ، والاخبار الدالة على
خلافه معارضة بمثلها ، فيتساقطان في العشرة ويبقى حكمها مندرجا تحت
الصفحه ٢٢٤ : التحريم ، لا أن المراد تقييد الحكم بذلك.
وقد انعقد
إجماع علمائنا الإماميّة على تحريمهن وان لم يكنّ في
الصفحه ٢٢٧ : على ما بيناه ، لما فيه من المحذور وخلاف
الظاهر واشتهار الحكم به بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا
الصفحه ٢٢٩ : مذهبنا.
والظاهر أنه
يريد مذهب بعض أصحابنا ، ذهب اليه ابن الجنيد فإنه حكم بتحريم البنت مع القبلة
الصفحه ٢٣٠ : في المرات ج ٣ ص ٤٧٣ وحكم بصحة
الحديثين والتهذيب ج ٧ ص ٢٨٠ الرقم ١١٨٨ والاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الرقم ٥٩١.
الصفحه ٢٣٤ : أزواج في دار الكفر ، فإن وطئهن
جائز للمسلمين وان كن محصنات لبطلان حكم نكاحهن بالسبي والتمليك ، فقد روى
الصفحه ٢٤٧ : في هذا الحكم ويظهر من الكشاف والقاضي انّها بمعنى
«الّا ان تفرضوا أو حتّى تفرضوا» ومرجعه ما ذكرناه
الصفحه ٢٤٨ : وجوب
التمتّع على الغنى والفقير بحسب ما يقتضيه حالهما من اليسار والقتار وظاهر الأصحاب
انقسام الحكم إلى
الصفحه ٢٥٦ : ثبوت الحكم في حقّ الغير أيضا.
وربما احتجت
الشافعية على الأوّل بالقياس فأوجبوا المتعة للممسوسة المفوضة